قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة داتش انديسترى أنلاقن ج م ب ح فريتز ويرنر» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة وادى عيسمي 151 495
المادة الأولى
يتولى وزير السكن والبناء تنفيذ سياسة الحكومة في اطار متفق عليه لتحقيق الاهداف المحددة بموجب الميثاق الوطني في مجالات الاعمار والسكن والبناء، ويسهر على تطبيقها، وفقا لاهداف التنمية الوطنية، وعلى اختيار المخططات ذات الطابع الشامل قصد تلبية الاحتياجات الوطنية فيما يخص المساكن والتجهيزات الجماعية والعمارات ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك المباني العمومية ..