قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة داتش انديسترى أنلاقن ج م ب ح فريتز ويرنر» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة وادى عيسمي 151 495
المادة الأولى
تمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لشركة داتش أنديسترى أنلاقن ج م ب ح فريتز ويرنر، في ورشة وادي عيسى لمدة ستة أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف سائقي السيارات المهنيين .