قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة البحث عن معدن الجبس في المساحة المسماة "تامز وزارة النقل قيدة" ( جيجل ). 32
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للحصى، رخصة البحث عن معدن الجبس في المساحة المسماة تا مز قيدة"، الواقعة في تراب ولاية جيجل.