قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رشيد أقسوس، مدير الديوان الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.