قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط صلاحية رخصة السياقة الممنوحة في الخارج. 1296
المادة 9
يمكن الاشخاص المقيمين في الجزائر طلب رخصة دولية للسياقة في حالة سفرهم الى الخارج.
تسلم الرخصة الدولية للسياقة من طرف السلطة أو الهيئة المعتمدة من طرف وزير النقل بعد أن يبرهن السائق على كفاءته بتقديم الرخصة الوطنية للسياقة .
لا يمكن أن تمثل الرخصة الدولية للسياقة شهادة سياقة المركبات الذاتية الحركة في التراب الوطني ولا يمكن تقديمها في تحقيقات مصالح المراقبة.