قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط صلاحية رخصة السياقة الممنوحة في الخارج. 1296
المادة 7
لا يعاد تسليم رخصة السياقة الاجنبية يتطلب احتمال المعادلة بين رخصة السياقة الاجنبية | المسحوبة أثناء التبادل الى المعني الا مقابل ايداع رخصة | والجزائرية اما الاعتراف بالشهادة الاجنبية أو استبدالها بشهادة جزائرية.
السياقة الجزائرية وبعد اثبات الرحيل النهائي من التراب الوطني.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297