المادة 5
يودع طلب تبديل رخصة السياقة لدى الوالي المختص اقليميا من طرف الطالب ويرفق بالاوراق والوثائق التالية :
رخصة السياقة الممنوحة في الخارج، شهادة الكفاءة تسمح باثبات رخصة السياقة هذه التي تضعها السلطة الادارية التي منحت رخصة السياقة هذه، ترفق هتان الوثيقتان بترجمة الى اللغة الوطنية تثبت مصادقتها السلطة القنصلية المعنية.
يجب على الطالب دفع الحقوق المطابقة لتسليم رخصة السياقة الجزائرية وعند الاقتضاء اجراء الفحوص الطبية حسب المدد المحددة بالتنظيم الجاري به العمل.
يجب على الطالب بلوغ السن الادني المطلوب للحصول على رخصة السياقة والذي يختلف حسب صنف رخصة السياقة.