المادة 4
يتم التبادل باستبدال رخصة السياقة وبمقتضى المرسوم رقم 63-347 المؤرخ في 11 | الاجنبية برخصة السياقة الجزائرية.
سبتمبر سنة 1963 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى المعاهدة المتعلقة بحركة المرور عبر الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، لاسيما المادة 151 | منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 الذي يحدد شروط تسليم رخص السيارات وصلاحياتها،
- بعد استطلاع رأي وزير الخارجية ووزير الداخلية والبيئة يقرر ما يلي :