قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط صلاحية رخصة السياقة الممنوحة في الخارج. 1296
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة 3 من المادة 151 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يعفى الاشخاص الذين حصلوا على رخصة سياقة مركبة في الخارج من امتحان رخصة السياقة ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها هذا القرار.