قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط صلاحية رخصة السياقة الممنوحة في الخارج. 1296
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول غشت سنة 1989 الهادي خضيري