قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبرسنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعييّن أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبرسنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعييّن أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.