قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر
المادة 3
تخضع الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية.
تتولى المؤسسة المبادرة بخصوص التخفيضات التي لها طابع الترقية.