قرار

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ الجمعية الجزائرية لحماية الطبيعة والبيئة ". 540

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.