قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان. 1165
المادة الأولى
فتح المادةيتم تسعير المكالمات المعدة بصفة آلية كاملة في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان بنبضات دورية وتطابق كل نبضة رسما تابعا للنظام الداخلي
المادة 2
فتح المادةيحدد الفارق الفاصل بين نبضتين متتاليتين بأربع ثوان .
المادة 3
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 كل الاحكام المخالفة للقرار المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 • محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.