المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير 1975 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول البلدية الموجودة في الدائرة الاقليمية تعيين القباضتن مركزها للقباضة ولاية الاصنام دائرة مليانة قباضة الضرائب المختلفة لمليانة مليانة يلغى :
قباضة الضرائب المختلفة لخميس مليانة خميس طارق ابن زياد مليانة يضاف :
طارق ابن زياده الجمعة 11 جمادى الاولى عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601