قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات 25
المادة الأولى
يعدّل هذا القرار ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.