قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الانتاج 1322
المادة 4
يتم دفع علاوة التشجيع المحدد ب 1,30 دج / كلغ للمنتج الفلاحي عن طريق المحولين يمكن المحول الاستفادة من تسبيقات الصندوق التعويضي للأسعار في اطار دفع علاوة التشجيع، التي تتكفل بها الدولة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه ،