قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سن ة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة لحماية الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تعدل أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تتولى المديرية المكلفة بحماية الأشخاص المسنين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أمانة اللجنة ."