المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تتشكل اللجنة التي ترأسها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أوممثلها، من :
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزارة العدل،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الدّينية والأوقاف،
- ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن وزارة الثقافة،
- ممثل عن وزارة الصّحّة والسّكّان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزارة الاتصال،
- ممثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات،
- ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- أستاذين (2) جامعيين يعينهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتم اختيارهما على أساس كفاءتهما وخبرتهما في الميادين ذات الصلة بمهام اللجنة،
- أربعة (4) مديرين لدور الأشخاص المسنين،
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال حماية ورفاهية الأشخاص المسنين والمعينين من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ."