المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : اللجنة جهاز دائم للتشاور والتنسيق والاقتراحات حول كل المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد عناصرالسّياسة الوطنية تجاه الأشخاص المسنّين،
- اقتراح برامج عمل ترمي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للأشخاص المسنين مع تقييم آثارهم،
- اقتراح برامج ونشاطات تتعلق برفاهية الأشخاص المسنين، لا سيما في مجال النشاطات الثقافية والرياضية والتربوية والدينية، وكذا نشاطات الاستجمام والترفيه،
- اقتراح تدابير تهدف للإعلام والتحسيس حول حقوق الأشخاص المسنين وواجبات فروعهم تجاههم،
- اقتراح إجراءات كفيلة بتسهيل وتحفيز وضع الأشخاص المسنين في وضع اجتماعي صعب و/أو بدون روابط أسرية لدى عائلات الاستقبال، 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
- اقتراح ومتابعة كل ترتيبات التدابير الهادفة إلى إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، واقتراح وضع كل المساعدة والمرافقة للأشخاص المسنين بالمنزل، والاستقبال النهاري في دور الأشخاص المسنين،
- وضع نظام جمع ومعالجة ونشر المعلومات الإحصائية حول الأشخاص المسنين، وإحداث بنك معطيات مرتبطة بها،
- إنجاز كل الدراسات الاستشرافية والتحقيقات حول إشكالية الأشخاص المسنين والتشيخ،
- تشجيع مشاركة الأشخاص المسنين في مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قصد الاستفادة من كفاءاتهم، وكذا تشجيع التبادل والتعاون ما بين الأجيال،
- اقتراح تدابير ترمي إلى تكييف المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي حسب الاحتياجات الخاصة بالأشخاص المسنين،
- المساهمة في إعداد برنامج عمل يهدف إلى حماية الأشخاص المسنين ومحاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والتهميش التي قد يتعرض لها الأشخاص المسنون،
- المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشخص المسن وكذا اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين وتحيين الأحكام القانونية المعيارية التي تسيرهم ."