قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سن ة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة لحماية الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدث لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لجنة لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم، تدعى في صلب النص " اللجنة ."