قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سن ة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة لحماية الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 ي ولي و سن ة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة لحماية الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها.