قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019
المادة 3
تحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019–2023، كما يأتي :
البترول الخام 704 دج/ط م سوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) 1154 دج/ ط م غاز البترول المميّع 1153 دج/ ط م الغاز الطبيعي 1200 دج/ ألف متر مكعب قياسي