قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019
المادة 2
تخص تعريفات النقل السوائل الآتية : البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغاز البترول المميّع والغاز الطبيعي.