قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن أحداث معهد للطب بمدينة الجزائر . 299
المادة 2
يكلف مدير التعليم للعلوم الطبية ومدير الادارة العامة والميزانية ، ومدير معهد العلوم الطبية لمدينة الجزائر ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام ارزقي عزي