قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "«سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "شليف" (الكتل : 1102، 1112 و 1133). 14 الجريدة الرسمي مهورية الجزائرية / العدد 59 5
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .