قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "«سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "شليف" (الكتل : 1102، 1112 و 1133). 14 الجريدة الرسمي مهورية الجزائرية / العدد 59 5
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة «شليف» (الكتل : 102، 112 أ ، و 1133) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 7.182,05 كلم 2 وتقع في تراب ولايات معسكر، فيليزان ومستغانم.