قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 10 ابريل سنة 1990 يتضمن أحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة ورقلة . 804
المادة 2
يختص فرع بلدية حاسي مسعود في نطاق اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه