قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 صفر عام 1442 الموافق 17 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.