المادة 4
يكلف عامل عمالة عنابة والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 رجب عام 1384 الموافق 17 نوفمبر سنة 1964 اذن البرنامج اعتماد الدفع 1 05560 7830 . 383,556,1 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه رئيس الديوان مولود عينوز موجز قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة خاصة بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، عين السيد زمول كمال مندوبا للحكومة لدى ( مؤسسة بيرنابي » الكائن مقرها 27 نهج الكولونيل عميروش بالجزائر