الفصل الأول — طلب المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
المادة 9
يجب أن تبتّ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد رأي لجنة المصادقة، في أجل لا يتعدى تسعين (90) يومًا، ابتداء من تاريخ قبول ملف المصادقة، طبقاً لأحكام المادة 7 أعلاه.
ويمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذا الأجل من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا.
وتعلق، في كل الحالات، الآجال عندما تطلب معلومات تكميلية. ويتعين على المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب، تقديم معلومات تكميلية في الآجال المحددة لها. وعند انقضاء هذا الأجل، يصبح طلب المصادقة لاغيا.