الفصل الأول — طلب المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
المادة 8
يقدم المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية العناصر الأساسية لملف المصادقة وتقارير التقييم التقني في أجل ستين (60) يومًا، ابتداء من تاريخ قبول طلب المصادقة على المستلزمات الطبية، إلى لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية التي يجب أن تعطي رأيها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه يمكن تمديد أجل الستين (60) يومًا لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا، عندما يُطلب تقديم أي معلومات تكميلية.