قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
الفصل الأول — طلب المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
المادة 5
يخضع طلب المصادقة لدفع رسم المصادقة على عاتق المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويرفق وصل يثبت دفع الرسم المذكور في الفقرة أعلاه، بملف المصادقة.
يسلّم وصل إيداع الملف للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب.