قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
الفصل الأول — طلب المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
المادة 3
يودع طلب المصادقة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من قبل الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع و/ أو الاستغلال، طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن ينص طلب المصادقة، بوضوح، على أن المستلزم الطبي المنتج محليًا موضوع طلب المصادقة، موجه حصريًا للتصدير.