قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
الفصل الثالث — سحب مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليًا والموجهة حصريًا للتصدير
المادة 19
عندما يسحب مقرر المصادقة مؤقتا أو نهائيا، يجب أن تتخذ المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر المصادقة كل التدابير الضرورية من أجل توقيف تصدير المنتوج الصيدلاني المعني.
يمكن أن يكون مقرر المصادقة المسحوب موضوع أي تدابير إعلامية تراها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مفيدة.