قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
الفصل الثالث — سحب مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليًا والموجهة حصريًا للتصدير
المادة 17
يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لأسباب تتعلق بالأمن الصحي والأداء و/ أو جودة المستلزم الطبي المصادق عليه والمصدّر، أن تقوم بالسحب المؤقت أو النهائي لمقرر المصادقة، طبقاً لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.