قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
الفصل الثاني — مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليًا والموجهة حصريًا للتصدير
المادة 13
يجب أن يذكر مقرر المصادقة على مستلزم طبي المعلومات المذكورة في المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
ويجب أن ينص على أن المستلزم الطبي المصادق عليه هو مستلزم طبي منتج محليًا وموجه حصريًا للتصدير.