قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
الفصل الأول — طلب المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير
المادة 10
يبلّغ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب، مقرر المصادقة في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.