قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض المدير العام للأمن الوطني بالامضاء . 017 موجز قرارين مؤرخين في 5 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 12 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان الغاء قرار بتعيين متصرف مدني ، وعزل موظف 017
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تفويض المدير العام للأمن الوطني بالامضاء . 017 موجز قرارين مؤرخين في 5 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 12 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان الغاء قرار بتعيين متصرف مدني ، وعزل موظف 017
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.