المادة 2
يكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 رابح بيطاط وزارة الداخلية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | قرار وزاري مشترك - مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية » الخطوط الجوية الجزائرية ، ولا سيما المادتين 3 وه منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 20 شوال عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولا سيما المادة منه ،
- وبناء على اقتراح مدير الطيران المدني ، يقرر ما يلى :