المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 6 شعبان عام ، 1388، الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ركما يلى :
يطبق جدول النفقات والايرادات واطار الميزانية البلدية بالمراكز الصناعية ابتداء من تاريخ 1 يناير سنة 1969 »
غير ان احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والخاصة بالاقتطاع الاجباري لا تطبق على المراكز الصناعية عن موسم 1969 .
وستصدر نصوص فيما بعد توضح الموسم أو المواسم التي تطبق عليها اقتطاعات نفقات التجهيز والاستثمار في المراكز الصناعية ..