قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد الشريف صابة، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق باستثناء القرارات.