قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يتضمن احداث مستودع خاص بالعين الكبيرة (ولاية سطيف) لفائدة الشركة الوطنية لمواد البناء. 3535
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لفائدة الشركة الوطنية لمواد البناء مستودع خاص بالمكان المسمى العين الكبيرة (ولاية سطيف قصد ايداع البضائع المحددة في المادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يستفيد من نظام المستودع المحدث بموجب هذا القرار، البضائع الاجنبية | المستوردة والمخصصة للاستعمال الصالح المستفيد المشار اليه فى المادة الاولى باستثناء البضائع المحددة في أحكام المادة 130 من قانون الجمارك.
المادة 3
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية لمواد البناء بصفتها المودعة للبضائع بان :
- - تفحص البضائع،
- - تأخذ عينات ضمن الشروط المحددة من ادارة الجمارك، تمارس العمليات اللازمة للمحافظة عليها.
وتجرى هذه العمليات تحت مراقبة ادارة الجمارك.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تخضع البضائع بعد ترخيص من ادارة الجمارك الى المعالجة المستعملة عادة والرامية الى تحسين عرضها أو جودتها أو تكييفها للنقل كالتوزيع أو جمع الطرود والفرز وانسجام البضائع وتغيير التغليف.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستفيد أن يوقع على تعهد يلتزم فيه بدفع نفقات العمل، وايجار سكن أعوان الجمارك بواسطة تعويض وكذلك تحمل النفقات والتكاليف المتصلة بالمراقبة والحراسة التي تمارسها المصلحة .
المادة 6
فتح المادةيجب على المستفيد علاوة على هذا أن يوقع التزاما تضمنة هيئة مالية وطنية، باعادة تصدير البضائع عند نهاية أجل ايداعها أو تطبيق أي نظام جمركي آخر مرخص به.
المادة 7
فتح المادةيبقى المستودع الخاص للشركة الوطنية لمواد البناء خاضعا بالنسبة لجميع الاحكام غير المنصوص عليها في هذا القرار، للقوانين والتنظيمات المطبقة على مستودعات الجمارك ولاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك.
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش 3536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت و ربيع الاول عام 1403 ه وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.