المادة 3
تتضمن استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية البيانات الآتية باللغة العربية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- انتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة أو الولائيّة، حسب الحالة،
- استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي،
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- لقب واسم الموقّع، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وتاريخ الميلاد ومكانه، وكذلك اسم الأب ولقب الأم واسمها،
- عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع،
- ال ت عه د الشرفي الذي يثبت بأن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لقائمة مترشحين واحدة،
- عنوان الموقّع ومراجع بطاقته الانتخابية وكذلك مراجع بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السيّاقة، ذات صلاحية جارية،
- توقيع المعني مع المصادقة وعبارة "بصمة المعني"،
- ملاحظة هامة تذكّر بأحكام المادتين 73 و 212 من ال قان ون ال عض وي رقم 16-10 ال مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.