قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة 2
تعد استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في نموذج موحّد ومن ألوان مختلفة تبعا للمميزات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار.