قرار وزاري مؤرخ فى 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم المقيمون بالجزائر . 293
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مقتضيات المقطع الثاني الفقرة ب من
المادة 2
فتح المادةالمتعلقة بتسجيل السيارات فئة (تسجيل سياحي) المستعملة موقتا دون استيفاء رسوم الجمارك والعائدة الى ممثلين دبلوماسيين أو قنصليين أو من يماثلهم والمقيمين في الجزائر .
المادة 2
فتح المادةالسيارات العائدة لممثلين دبلوماسيين أو قنصليين أو من يماثلهم الذين يقيمون بالجزائر ويتمتعون بمزايا الوضع الدبلوماسي 1 لوحات التسجيل أ تبقى أبعاد تسجيل السيارات العائدة لأعضاء السلك الدبلوماسي على نفس نموذج القياسات الموصوفة في المادة 4 من القرار رقم 2726 ت ب / فر4 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 .
تكتب الحروف التي تتركب منها العلامة المعدنية على اللوحة بلون أسود في فرش أخضر فاتح 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384
ب - تتألف العلامة المعدنية كما يلى :
- الرمز (ه 50 ) ( هيئة دبلوماسية ) أو ر . ب . د . (رئيس بعثة دبلوماسية ) يشكل جزءا متمما للعلامة وبارزا في رأس اللوحة .
2 - الجزء الاول من الرقمين الواردين مباشرة بعد الرمز ه . د » أو «ر. بد» يرمز الى السفارة التي تنتمي اليها السيارة المعتبرة .
- الجزء الثاني من الارقام ، مفصول عن الجزء المتقدم ، يشتمل على رقم التسجيل بالترتيب التاريخي للسيارة أيا كانت السفارة المنتمية اليها وصفة مالكها .. 4 تطبع في أقصى اليمين من اللوحة المعدنية ووفقا للنموذج المقبول من قبل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العبارات التالية بأحرف عربية في داخل الدائرتين المستطيلتين المنضدتين بقياسات متعادلة :
في الدائرة العليا : « هيئة دبلوماسية »
في الدائرة الدنيا : « الجزائر »
ومثل ذلك :
هيئة دبلوماسية 50-21 D.M. C.
الجزائر هيئة دبلوماسية 2-31 C.D.
الجزائر
المادة 3
فتح المادةطبقا لمقتضيات المادة 20 من الملحق الرابع من اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1949 المتعلقة بمسائل السير على الطرق الدولية والتي شاركت فيها الجزائر بتاريخ 15 مايو سنة 1963 ينبغى على الدبلوماسيين الذين يتجولون في البلاد الاجنبية تحت نظام التسجيل الجزائرى و بنفس الصفة التي يتمتع بها مالكو السيارات الآخرون المعتبرة بنفس الفئة ، أن يضعوا علاوة على الرقم المعدني ، رمز «ج. ز»
دلالة على عبارة الجزائر المعترف بها في الاتفاقية المذكورة ، وذلك على الجزء الخلفى الايمن من هيكل السيارة المستعملة .
المادة 4
فتح المادةبناء على المقتضيات المتقدمة فان الاعلام القائمة على الشكل الاهليجي التي تكتب في داخلها رموز (ربد) أو (هد) والواجب الزاميا وضعها في مقدمة وفى خلف هياكل السيارات المنتمية الى السلك الدبلوماسى تفقد كل صبغة رسمية ويجب سحبها على أثر وضع اللوحات المعدنية الجديدة وفقا للنموذج المذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتطبع البطاقات الرمادية المتعلقة بالسيارات المسجلة لفئة ربد أو ه .د على وجه وخلف البطاقة باللغتين العربية والفرنسية بمساعي وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
تصدر هذه البطاقات بحجم قياسه 5 ، 12 سم + 5 ، 8سم وتسلم من قبل عمالة مدينة الجزائر دون غيرها بالتعاون مع مصلحة البروتوكول في وزارة الشؤون الخارجية .
تقوم المصلحة المختصة في وزارة الشؤون الخارجية باعلام | مصلحة السيارات في عمالة مدينة الجزائر بالارقام الفارقة المشار اليها في المقطعين 2 و 3 من الفقرة ب من المادة 2 - فتقتني لهذا الغرض سجلا خاصا تسجل فيه بدقة المعاملات الواردة يوميا
المادة 6
فتح المادةلا يحق طبقا لهذا القرار ، من الآن فصاعدا 6 لأعضاء السلك القنصلى طلب تسجيل سياراتهم بفئة (ربد) أو ( ه . د ) ومن ثم فسوف يعمد الى اصدار قرار لاحق عند اللزوم بتحديد كيفيات التسجيل المتعلقة بهم وعلى كل حال فانه يتعين على مصلحة البروتوكول لوزارة الشؤون الخارجية ان تنظر في صفة الطلب وأن تعطى المعلومات المفيدة المتعلقة به لمصلحة السيارات بعمالة الجزائر المكلفة بالتسجيل في الفئات ذات العلاقة .
المادة 7
فتح المادةالفئة الثانية - التسجيل السياحي (تس) ان السيارات العائدة لأشخاص تابعين لسفارات وقنصليات أو مؤسسات مماثلة والذين لا ينطبق عليهم النظام الدبلوماسي | تبقى مسجلة في فئة (تس) والتي يشكل رقمها كما يلى :
أ من رمز مؤلف من حرف يشير الى العمالة التي سجلت لديها السيارة .
ب من مجموع أربعة حروف على الاكثر .
ج من رمز «تس »
وعلى النحو التالي : ت س 5380 / ب يوضع هذا الرقم على كل لوحة تسجيل بأحرف سوداء على | فرش أخضر فاتح وطبقا للمادة 3- من هذا القرار ، فانه يتضح بأن الاعلام الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية الفارقة «ربد» و «ه د » وحتى ه ق هيئة قنصلية) تفقد كل صبغة رسمية ولم تعد تشكل جزءا متمما من التسجيل في الفئة « ت س « كما كانت عليه في السابق .
المادة 8
فتح المادةتواريخ التطبيق ان المقتضيات السابقة الخاصة بقاعدة تسجيل السيارات التي يملكها الاشخاص المشار اليهم فى المادتين 2 و 7 من هذا القرار تدخل في حيز التطبيق فيما يخص :
1 - السيارات المستعملة في الجزائر يوم فاتح يوليو سنة 1964
2 - السيارات الداخلة للجزائر بعد فاتح يوليو سنة 1964:
بعد شهر واحد من تاريخ دخولها الفعلى للجزائر
المادة 9
فتح المادةيكلف عامل عمالة الجزائر ومدير البروتوكول في وزارة الشؤون الخارجية ومدير النقل في وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ومدير الأمن الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل احمد بو منجل وزير الداخلية احمد مدغري وزارة السياحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 61-957
- أمر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.