قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 زهرز الشرقي بولاية الجلفة للسيد لحرش بشير بن محمد
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 مختار محرزي