قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 زهرز الشرقي بولاية الجلفة للسيد لحرش بشير بن محمد
المادة 5
يحدد مبلغ الأتاوة الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه.