قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 زهرز الشرقي بولاية الجلفة للسيد لحرش بشير بن محمد
المادة 4
يجب على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام التي يتضمنها دفتر الشروط وذلك طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها.