قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 زهرز الشرقي بولاية الجلفة للسيد لحرش بشير بن محمد
المادة 2
وفقا للتصميم المعد بمقياس 200.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من مضلع رباعي، تقدر بمائتين وثلاثة كلم 2 وخمسة هكم 2 ) 203,5 كلم (2) ، تحدد رؤوسه " أ، ب، ج، د " وفقا للاحداثيات الآتية في منظومة لامبير الاسقاطية.
س = 540 س = 550 أ ب ص = 3.900 ص = 3.888 ج د ص = 3.879 882 : 3 ص